إذا فسخ الخاطب الخطوبة فهل له الحق في استرداد الهدايا؟

الجواب:

أولا: اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجوز للخاطب استرداد الهدايا سواء كان الفسخ من جهة الخاطب أو من جهة المخطوبة، (وهو مذهب الحنفية والشافعية)

القول الثاني: يجوز للخاطب استرداد الهدايا إذا كان الفسخ من جهة المخطوبة فقط (وهو مذهب المالكية والحنابلة).

————-

ثانيا: القول الراجح هو القول الثاني لأن الأصل تحريم الرجوع في الهبة أو الهدايا

لكن هدايا الخاطب إلى خطيبته ليست هبة محضة ولكن هبة يريد صاحبها عوضا ومقابلا..

ومادام أن الفسخ من جهة المخطوبة فبذلك لم يحصل على المقابل فله استرداد الهدايا

أما لو الفسخ من جهته فليس له استردادها استنادا إلى أصل تحريم الرجوع في الهبة والهدية..

وهو اختيار شيخ الإسلام (ابن تيمية).

————–

الخلاصة:
يجوز للخاطب استرداد الهدايا إذا كان الفسخ من جهة المخطوبة.
ولا يجوز للخاطب استرداد الهدايا إذا كان الفسخ من جهة الخاطب.