الجواب:
أولا: لا يجوز إسقاط الدين عن المدين وعدُّه من زكاة المال عند جمهور الفقهاء (ومنهم الأئمة الأربعة)
ووجه المنع:
1- أن الزكاة لحق الله ، فلا يجوز للإنسان أن يصرفها في نفع نفسه أو إحياء ماله باستيفاء الدين.
2- أن الزكاة إعطاء وإيتاء وليس إبراء ، وإسقاط الدين ليس إعطاء ولا إيتاء إنما هو إبراء ، والقصد منه وقاية المال لا مواساة الفقير.
وهذا هو الراجح ، وهو اختيار العلامة (ابن باز).
ثانيا: إن دفع صاحب المال زكاة ماله إلى المدين ، فدفع المال إلى صاحب المال مرة أخرى ليسد دينه ، جاز ذلك عند جمهور الفقهاء ، بشرط ألا يكون ذلك حيلة أو تواطئا واتفاقا،
وهو أيضا اختيار العلامة (ابن باز).
الخلاصة: لا يجوز إسقاط الدين عن المدين واعتباره من الزكاة لأن الزكاة إعطاء وليس إبراء