الجواب : أولا: اختلف العلماء في حكم الاشتراك في العقيقة ، والأرجح جوازه قياسا على الأضحية ، وهو مذهب ( الأحناف والشافعية ).. وذكر الحافظ (ابن حجر العسقلاني) أن للإمام الرافعي-شيخ المذهب الشافعي- بحثا في جواز “التسبيع” في العقيقة.. وبين الحافظ (ابن حجر الهيتمي) أنه يجوز الاشتراك في الذبيحة (بدنة أو بقرة) لسبعة أسباب مختلفة. —————- ثانيا: بناءً على ما سبق ، إذا كان العجل له “سنتان” ، فيجزيء كعقيقة (الذكران بأربع ذبائح ، والبنتان بذبيحتين ، فالمجموع ستة ).