بعض الناس لايكون لديه رغبة في الاستمرار مع زوجته ، لكنه يتأمل أن الطلاق سيكلفه المهر (المؤخر والقائمة) ، فيلجأ إلى حيلة خبيثة ، وهي التضييق على امرأته حتى تطلب بنفسها الطلاق ، وحينئذ تتنازل -قهرا- عن حقها..!
هنا تأتي الآية لتحرم ذلك الفعل:
(وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة).
قال ابن كثير : “لاتضاروهن في العشرة ؛ لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه على وجه القهر والاضطهاد”.
لكن استثنت الآية أمرا واحدا بإباحة التضييق على المرأة كي تتنازل عن صداقها ، وهو الفاحشة المبينة..
والفاحشة المبينة هي الزنا والنشوز ، وبذاءة اللسان ، كما رجح الإمام ابن جرير الطبري.(شيخ المفسرين).
فحينئذ يجوز له التضييق عليها ، لتتنازل عن حقها في المهر ، فيطلقها متخلصا من الضرر الذي ألحقته به..