الجواب : أولا: اختلف العلماء في حكم (عدم العدل بين الأبناء في العطية) (فالجمهور) على الكراهة فحسب ، و(الظاهرية) على التحريم المطلق “سواء التفضيل بسبب أو بدون سبب”.. ويرى (الحنابلة) التحريم إلا لو كانت العطية مُسبَّبة ، كأن يميز الأب أحد الأبناء لمرض أو كثرة أعباء أو دراسة..ونحو ذلك.. والقول الأخير هو الأرجح لحديث البخاري ومسلم (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).وهو اختيار الإمام (ابن قدامة) ، ويفتي به الشيخ (ابن عثيمين). ————— ثانيا: لايجوز للابن أن يأخذ من مال أبيه خلسة ، لأن ذلك من السرقة والتي يتعاظم إثمها لأنها من أبيه ، ولاسيما أن أباه لم يرتكب أمرا متفقا على تحريمه. —————– الحاصل أن الوالد آثم على القول الراجح ، لكن ليس ذلك مسوغا للابن أن يسرق من مال أبيه وعليه الصبر والاحتساب