رجل لديه مال عند رجل آخر ، فهل يجوز إسقاط هذا الدين واعتباره من الزكاة..؟!

الجواب:

أولا: لا يجوز إسقاط الدين عن المدين وعدُّه من زكاة المال عند جمهور الفقهاء (ومنهم الأئمة الأربعة)

ووجه المنع:

1- أن الزكاة لحق الله ، فلا يجوز للإنسان أن يصرفها في نفع نفسه أو إحياء ماله باستيفاء الدين.

2- أن الزكاة إعطاء وإيتاء وليس إبراء ، وإسقاط الدين ليس إعطاء ولا إيتاء إنما هو إبراء ، والقصد منه وقاية المال لا مواساة الفقير.

وهذا هو الراجح ، وهو اختيار العلامة (ابن باز).


ثانيا: إن دفع صاحب المال زكاة ماله إلى المدين ، فدفع المال إلى صاحب المال مرة أخرى ليسد دينه ، جاز ذلك عند جمهور الفقهاء ، بشرط ألا يكون ذلك حيلة أو تواطئا واتفاقا،

وهو أيضا اختيار العلامة (ابن باز).


الخلاصة: لا يجوز إسقاط الدين عن المدين واعتباره من الزكاة لأن الزكاة إعطاء وليس إبراء