زوجها طلقها فخرجت من البيت، فهل عليها ذنب..؟!

لجواب:

أولا: إذا طلق الرجل زوجته فلا يجوز لها الخروج من البيت مادامت في العدة بشرط أن تكون الطلقة الأولى أو الثانية..

لقول الله: (لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخۡرُجۡنَ إِلَّاۤ أَن یَأۡتِینَ بِفَـٰحِشَةࣲ مُّبَیِّنَةࣲۚ) ، فإن خرجت المرأة فهي آثمة.

————-

ثانيا: يجوز للزوجة وهي في العدة أن تتزين لزوجها الذي طلقها ، وأن تتكشف وتتطيب له ويجوز له أن يختلي بها ويسافر بها ويفعل كل شيء عدا الجماع والمباشرة (اللمس بشهوة).

(وهذا مستفاد من كلام العلامة ابن عثيمين).

————–

ثالثا: يجوز للزوج أن يراجع زوجته وهي في العدة بأحد شيئين:

1- القول: كأن يقول (راجعتك، رددتك، ..إلخ) أو (راجعت زوجتي ، رددت زوجتي..إلخ) وهذا بإجماع العلماء.

2- الفعل: ويكون بالجماع والمباشرة (المس بشهوة) ، بشرط أن ينوي بذلك إرجاعها (وهذا مذهب المالكية وهو الراجح).

أما إذا جامع أو باشر (مس بشهوة) ولم ينوِ الرجوع ، فلا ترجع إليه على الراجح ويأثم لذلك.

————-

الخلاصة: لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إذا طلقها طيلة فترة العدة، ويجوز أن يرجعها زوجها خلال العدة بالجماع أو المباشرة بشرط أن ينوي بذلك الرجعة.