الجواب:
أولا: الحامل أو المرضع لها حالتان:
الحالة الأولى: ألا تتأثر بالصوم فلا تخشى ضررا على نفسها أو ولدها أو يلحقها مشقة غير معتادة، فهنا يجب عليها الصوم باتفاق العلماء.
الحالة الثانية: أن تتأثر بالصوم وتخشى ضررا على نفسها أو ولدها أو يلحقها مشقة غير معتادة فهنا يجوز لها الإفطار.
واختلف العلماء حول كونها عليها كفارة أم قضاء..
والراجح أن عليها القضاء فقط وهو مذهب الجمهور (ومنهم الأئمة الأربعة)، واختيار العلامتين (ابن باز) و(ابن عثيمين).
ثانيا: فرَّق بعض العلماء بين إفطار المرأة خوفا على نفسها وإفطارها خوفا على جنينها ، وهذا التفريق ليس راجحا ، لأن الراجح أن عليها القضاء فقط على كل حال بدون تفريق.
ثالثا: قد تضطر المرأة إلى تأخير القضاء ، لأن الحمل يعقبه رضاع ، أو أن الرضاع تطول مدته ، فهنا لا حرج عليها في تأخير القضاء ، وتقضي إذا تيسر لها وهو ما أفاده العلامة (ابن باز).
الخلاصة: المرأة الحامل أو المرضع إذا شق عليها الصوم مشقة غير معتادة أو تضررت به فيجوز لها الإفطار ، وعليها القضاء وقت أن يتيسر لها ذلك.