ما حكم قول (علي الحرام من ديني)..؟!

ما حكم قول (علي الحرام من ديني)..؟!

الجواب:

أولا: القول الأقرب للصواب أن هذه العبارة تعني بالنسبة لقائلها أن (الحلال يكون حراما) إذا حنث في الشيء.

ثانيا: إذا قال الشخص (الحلال علي حرام) ألا أفعل كذا ، وفعل ذلك الشيء ، فالقول الراجح أن في ذلك كفارة يمين ، وهو اختيار (شيخ الإسلام).

ثالثا: هذه العبارة ليست يمينا من ناحية اللفظ ؛ لأنها ليست مسبوقة بحروف القسم المعروفة (الواو ، والباء ، والتاء) ، لكن هي يمين من حيث المعنى ، وحكمها حكم اليمين.

رابعا: الحلف بالحرام ونحوه لا يجوز ، لحديث (البخاري ومسلم): (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت).

الخلاصة:
لا يجوز الحلف بهذه الصيغة ، ومن حنث في ذلك فعليه كفارة يمين على الراجح.