ما حكم قول (علي الحرام من ديني)..؟!
الجواب:
أولا: القول الأقرب للصواب أن هذه العبارة تعني بالنسبة لقائلها أن (الحلال يكون حراما) إذا حنث في الشيء.
ثانيا: إذا قال الشخص (الحلال علي حرام) ألا أفعل كذا ، وفعل ذلك الشيء ، فالقول الراجح أن في ذلك كفارة يمين ، وهو اختيار (شيخ الإسلام).
ثالثا: هذه العبارة ليست يمينا من ناحية اللفظ ؛ لأنها ليست مسبوقة بحروف القسم المعروفة (الواو ، والباء ، والتاء) ، لكن هي يمين من حيث المعنى ، وحكمها حكم اليمين.
رابعا: الحلف بالحرام ونحوه لا يجوز ، لحديث (البخاري ومسلم): (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت).
الخلاصة:
لا يجوز الحلف بهذه الصيغة ، ومن حنث في ذلك فعليه كفارة يمين على الراجح.