الجواب:
أولا: الأرض التي فيها الزكاة هي التي أعدت للتجارة ، أما لو كانت للسكن أو للزراعة أو للإيجار فلا زكاة فيها.
ثانيا: إذا كانت الأرض مؤجرة ، فالزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب بنفسها أو مع غيرها من النقود.
ثالثا: من اشترى أرضا بنية التجارة (يشتري ليبيع ويربح) فتجب الزكاة فيها إذا كانت قيمتها تبلغ النصاب وحال عليها الحول ، والعبرة بقيمة الأرض عند تمام الحول وليس بسعر شرائها.
تنبيه: مرور الحول هنا هو مرور حول المال الذي اشترى به الشخص الأرض وليس مرور حول على شراء الأرض.
(وبه قال العلامة ابن عثيمين).
رابعا: من اشترى أرضا ليحفظ ماله فليس فيه الزكاة. (وبه قال العلامة ابن باز).
خامسا: من اشترى أرضا ولم ينو بيعها ثم احتاج أن يبيعها فليس عليها زكاة لأنه حين تملكها لم يقصد التجارة. (وبه قال العلامة ابن عثيمين).
سادسا: من اشترى أرضا وتردد في نيته (مثلا: ٨٠% نية البيع و٢٠%نية عدم البيع) فلا زكاة فيها حتى تكون النية جازمة. (وبه قال العلامة ابن عثيمين).
سابعا: من اشترى أرضا ولم ينو بيعها ثم جاءه فيها سعر جيد فباعها ، فليس فيها زكاة. (وبه قال العلامة ابن عثيمين).
ثامنا: من اشترى أرضا ونوى تأجيرها عدة سنوات ثم بيعها ، ففيها الزكاة ، لأن نية التجارة مجزوم بها ، ووجود نية التأجير لا يخرج الأرض عن كونها عروض تجارة.
تاسعا: من اشترى أرضا ونوى بيعها حال الانتهاء من بنائها ففيها الزكاة ، حتى لو استغرق بناؤها سنوات.
الخلاصة: ليس على الأرض زكاة إلا إذا أعدت للتجارة ، أما من اشترى أرضا ليسكنها أو يؤجرها أو ليزرعها أو ليحفظ بها ماله فلا زكاة فيها