الجواب:
أولا: لا يجوز إتيان المراة في حال الحيض، كما أنه لا يجوز إتيان المرأة بعد طهرها من الحيض إلا بعد أن تغتسل..
ودليل ذلك قول الله: { وَیَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِیضِۖ قُلۡ هُوَ أَذࣰى فَٱعۡتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ فِی ٱلۡمَحِیضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ یَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَیۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ}.
—————-
ثانيا: من أتى امرأته وهي حائض أو قبل أن تغتسل بعد طهرها من الحيض، فعليه التوبة من هذه المعصية.
—————
ثالثا: اختلف العلماء في حكم من أتى امرأته وهي حائض هل يجب عليه التوبة فقط أم عليه التوبة والكفارة؟
فذهب الجمهور (ومنهم الأئمة الأربعة) إلى أن عليه التوبة فقط وذهب بعض العلماء إلى وجوب التوبة مع الكفارة..
—————–
رابعا: القول الراجح هو قول الجمهور وهو أن عليه التوبة فقط ، أما وجوب الكفارة فلا دليل عليه..
—————
خامسا: جاء في الحديث (من أتى امرأة وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار) لكنه حديث ضعيف على الراجح، قال النووي: هو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ.
(تنبيه: الدينار يساوي الآن ٤جرام وربع من الذهب)
—————-
الخلاصة: من أتى امرأته وهي حائض أو قبل اغتسالها من طهرها من الحيض، فعليه التوبة فقط وليس عليه كفارة على الراجح.