الجواب:
أولا: هناك حالتان في الإغماء:
الحالة الأولى: أن يغمى على الشخص قبل الفجر (وكان قد نوى الصوم من الليل) حتى غروب الشمس.
الحالة الثانية: أن يغمى على الشخص قبل الفجر (وكان قد نوى الصوم من الليل) ويفيق ولو فترة يسيرة في النهار قبل غروب الشمس.
ثانيا: إذا أغمى على الشخص قبل الفجر حتى غروب الشمس فإن صومه لا يصح لأنه لم يوجد منه قصد الإمساك (وهو مذهب الجمهور)
وإذا أغمي على الشخص وأفاق ولو فترة يسيرة قبل غروب الشمس فإن صومه صحيح لأنه لما أفاق وُجد منه قصد الإمساك عن المفطرات. (وهو مذهب الجمهور).
ثالثا: على المغمى عليه أن يقضي الأيام التي فاتته إذا كانت مدة الإغماء يسيرة كثلاثة أيام لأنه في حكم النائم..
أما إذا طالت المدة عن ثلاثة أيام فليس عليه قضاء لأنه في حكم المجنون.
(وبه قال العلامة ابن باز)
الخلاصة: من نوى الصيام من الليل، ثم أغمي عليه وأفاق ولو شيئا يسيرا في النهار فصومه صحيح، أما لو استمر على إغمائه من الفجر حتى الغروب فصومه غير صحيح وعليه القضاء.