هل الذي يشق ملابسه إذا أصابته كارثة..يخرج من الإسلام..؟
الجواب :
أولا : الذي يشق ملابسه ، كشق الجيب “فتحة الصدر في الملابس” ، فقد ارتكب معصية وإثما..
لحديث البخاري ومسلم:
“ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوة الجاهلية”.
————-
ثانيا: صيغة “ليس منا” تفيد عند بعض أهل العلم أن الفعل المذكور معها يكون كبيرة من الكبائر (إذ تبرأ منه النبي “صلى الله عليه وسلم”)..فشق الجيوب من كبائر الذنوب .
——————-
ثالثا: لم يقل أحد من أهل العلم ، أن الذي يشق ملابسه عند الغضب يكون كافرا ، إنما شاع ذلك في بعض أرياف مصر ، لكن بلا دليل ، إذ المعاصي لا تخرج العبد من الملة ، كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة.
———————-
رابعا : ليس هناك كفارة حددها الشرع لهذه المعصية ، لكن على العبد التوبة النصوح في ذلك.