هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا..؟!

الجواب:

أولا: اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على 3 أقوال:

القول الأول: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، بل لابد أن تُدفع صاعا من غالب قوت البلد (وهو مذهب الجمهور والظاهرية).

القول الثاني: يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا (وهو مذهب الحنفية، وقال به الحسن البصري وسفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز).

القول الثالث: الأصل أن تخرج طعاما لكن يجوز للمصلحة الراجحة أن تخرج نقودا. (وهو مذهب إسحاق واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية).


ثانيا القول الراجح هو القول الثالث وذلك للأسباب الآتية:

١- قول الصحابي: (فرض رسول الله صاعا) لا يعني انه لا يجوز غيره، بعكس إذا قال الصحابي: أمر رسول الله ألا تخرج إلا صاعا..

٢- جمهور المانعين من خروج زكاة الفطر نقودا يبيحون إخراج القمح والأرز وهذه الأصناف لم ترد في حديث صحيح..

فمادام القياس مسموحا به في المسألة فلماذا يمنع القياس في نفس المسألة مع أن المبدأ واحد وهو اعتبار مصلحة الفقير؟

٣- رأى (معاوية) ووافقه الناس (ومنهم الصحابة والتابعون) أن نصف صاع من قمح يعدل صاعا من تمر، وهذا دليل على جواز دفع القيمة المالية لأن معادلة نصف صاع من قمح بصاع تمر لا تتحقق إلا من خلال القيمة.

٤- يرى كثير من العلماء المانعين لإخراج القيمة المالية في زكاة الفطر جواز إخراج القيمة في بعض أنواع الزكوات مثل زكاة البهائم وزكاة الزروع (ومن هؤلاء العلامة ابن عثيمين)..

دل ذلك على أن الزكاة ليست من الشعائر التعبدية المحضة بل من العبادات معقولة المعنى التي يمكن الاجتهاد فيها.

٥- من مقاصد الشريعة في إخراج الزكاة هو الاعتناء بالفقير وسد احتياجاتهم وهذا يتحقق بدفع المال إليهم ليسدوا حاجاتهم الأساسية.


الخلاصة: الأصل أن زكاة الفطر تخرج طعاما، لكن يجوز للمصلحة الراجحة أن تخرج نقودا.