وهبت زوجة مهرها لزوجها بشرط ألا يسيء إليها، فأساء إليها هل لها استرداد المهر؟

الجواب:

أولا: هذه المسألة هي مسألة (تعليق الهبة على شرط) وقد اختلف فيها العلماء على قولين:

القول الأول: عدم الجواز ، وفي هذه الحالة لا يحل استرداد الهدية لأن الشرط لا يعتد به.

القول الثاني: الجواز وهو مذهب (الحنفية) و(الحنابلة) واختاره (شيخ الإسلام).

—————

ثانيا: القول الراجح هو القول الثاني ؛ لأن المسلمين عند شروطهم ، ولأنه لا يوجد دليل صريح في تحريم تعليق الهبة على شرط.

—————-

ثالثا: إذا تنازع الطرفان بحجة أن كل منهما يتبنى رأيا فقهيا مخالفا ، فالعبرة هنا بما اختاره القضاء في البلد الذي يعيشون فيه ، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.

—————-

رابعا: القوانين في (مصر) تبيح تعليق الشرط على هبة فيجوز للمرأة استرداد مهرها كما في السؤال.

————–

الخلاصة: يجوز للمرأة التي أهدت مهرها لزوجها بناء على شرط معين أن تسترد مهرها إذا أخل بالشرط.