ما حكم من جامع في نهار رمضان جهلا منه أنه من المفطرات؟

الجواب:

أولا: اختلف العلماء في حكم من فعل شيئا من مبطلات الصوم جاهلا..

فمنهم من قال يجب عليه القضاء، ومنهم من قال لا يجب عليه القضاء.


ثانيا: القول الراجح هو القول بعدم وجوب القضاء، والدليل على ذلك:

الحديث الصحيح الذي فيه أن أحد الصحابة كان يأكل بعد طلوع الفجر، لأنه كان يضع حبلين، حبلا أسود وحبلا أبيض، ويظل يأكل إلى أن يميز بينهما على حسب ما فهم من قوله تعالى: (وَكُلُوا۟ وَٱشۡرَبُوا۟ حَتَّىٰ یَتَبَیَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَیۡطُ ٱلۡأَبۡیَضُ مِنَ ٱلۡخَیۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ)

فأخبره النبي أن المقصود هو (بياض النهار وسواد الليل) ولم يأمره النبي بالإعادة لأنه كان جاهلا..

وهو ترجيح شيخ الإسلام (ابن تيمية) واختاره العلامة (ابن عثيمين).


ثالثا: هذا القول ينسحب على كل من فعل مفطرا من المفطرات، أو محظورا من محظورات الإحرام أو مبطلا من مبطلات الصلاة وهو جاهل فإنه لا شيء عليه.


رابعا: من كان يعلم أن الجماع في نهار رمضان حرام لكنه يجهل أنه من المفطرات فعليه الإثم والقضاء والكفارة شأنه شأن العالم بأن الجماع من المفطرات..

لأن هناك فرق بين الجهل بالحكم والجهل بالعقوبة، فالجهل بالحكم يعذر فيه الإنسان بجهله، والجاهل بالعقوبة لا يعذر فيه الإنسان بجهله.

(وبه قال العلامة ابن عثيمين).


الخلاصة: من جامع في نهار رمضان جهلا أنه حرام وظنا أنه جائز للصائم فليس عليه شيء، لا إثم ولا قضاء ولا كفارة..

ومن جامع في نهار رمضان عالما أنه حرام أو أنه من المفطرات فعليه القضاء والكفارة والإثم..