ما حكم قول الشخص: علي الحرام أو تحرم علي زوجتي لو زرتُ فلانا..؟!

الجواب:

أولا: من حلف بالحرام أن لا يزور فلانا، فلا شيء عليه إن لم يزره.

————-

ثانيا: إذا زار فلانا ، فهنا يُرجع إلى نية الحالف ، ولا تخرج نيته عن أربع حالات:

الأولى: أن ينوي الظهار ، فهذا ظهار وزوجته تكون حراما حتى يؤدي كفارة الظهار.

الثانية: أن ينوي الطلاق ، فهذا طلاق وتحسب تطليقة.

الثالثة: أن ينوي اليمين ، فهذا يمين وعليه كفارة اليمين.

الرابعة: ألا ينوي شيئا ، فهذا يمين وعليه كفارة اليمين.

—————–

ثالثا: دليل الحالات الثلاثة الأولى حديث (الصحيحين): (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى).

ودليل الحالة الرابعة: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما حرم على نفسه أكل العسل ، عاتبه الله عز وجل وأمره بكفارة اليمين كما في سورة التحريم ، فجعل الله تحريم الحلال يمينا وفيه الكفارة.

——————-

رابعا: هذا القول (علي الحرام) أو (على الطلاق) ليس يمينا ؛ لأنه لم يبدأ بإحدى حروف القسم (الواو ، والباء ، والتاء) ، لكن حكمه حكم اليمين..

فليس ذلك من الشرك الأصغر ، لكن هذه الصيغة خلاف أمر النبي الذي قال: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت).

—————-

وجميع ما سبق هو جمع لجواب الشيخ (ابن عثيمين) في المسألة.