الجواب:
أولا: من حلف بالحرام أن لا يزور فلانا، فلا شيء عليه إن لم يزره.
————-
ثانيا: إذا زار فلانا ، فهنا يُرجع إلى نية الحالف ، ولا تخرج نيته عن أربع حالات:
الأولى: أن ينوي الظهار ، فهذا ظهار وزوجته تكون حراما حتى يؤدي كفارة الظهار.
الثانية: أن ينوي الطلاق ، فهذا طلاق وتحسب تطليقة.
الثالثة: أن ينوي اليمين ، فهذا يمين وعليه كفارة اليمين.
الرابعة: ألا ينوي شيئا ، فهذا يمين وعليه كفارة اليمين.
—————–
ثالثا: دليل الحالات الثلاثة الأولى حديث (الصحيحين): (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى).
ودليل الحالة الرابعة: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما حرم على نفسه أكل العسل ، عاتبه الله عز وجل وأمره بكفارة اليمين كما في سورة التحريم ، فجعل الله تحريم الحلال يمينا وفيه الكفارة.
——————-
رابعا: هذا القول (علي الحرام) أو (على الطلاق) ليس يمينا ؛ لأنه لم يبدأ بإحدى حروف القسم (الواو ، والباء ، والتاء) ، لكن حكمه حكم اليمين..
فليس ذلك من الشرك الأصغر ، لكن هذه الصيغة خلاف أمر النبي الذي قال: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت).
—————-
وجميع ما سبق هو جمع لجواب الشيخ (ابن عثيمين) في المسألة.