الجواب:
أولا: اختلف العلماء في وقت إخراج زكاة الفطر على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه قبل العيد بيومين (وهو مذهب المالكية والحنابلة).
القول الثاني: أنه يجوز من أول شهر رمضان. (وهو مذهب الشافعية).
القول الثالث: أنه يجوز قبل دخول رمضان بل يجوز من بداية السنة الهجرية (وهو مذهب الأحناف).
ثانيا: القول الراجح هو قول (المالكية والحنابلة) لسببين:
١- حديث (ابن عمر) الذي في (البخاري) وفيه أنه قال: (وكانوا -أي أصحاب النبي- يُعطُون قبل الفطر بيوم أو يومين).
٢- المقصود من زكاة الفطر إغناء الفقراء يوم العيد ، والذي قدمها بالزمان الكثير لم يحصل بذلك مقصود إغنائهم ، أما تعجيلها باليوم واليومين فلايخل بالمقصود منها.
وهذا المذهب هو اختيار العلامتين (ابن باز) و(ابن عثيمين).
ثالثا: يجوز دفع (زكاة الفطر) قبل رمضان لشخص يكون وكيلا عنه في إخراجها ، بشرط أن يخرجها الوكيل قبل العيد بيوم أو يومين ، لأن المقصود من أداء الزكاة هو إخراجها إلى المستحقين ، أما التوكيل في إخراجها فليس لذلك وقت معين.
رابعا: آخر وقت لإخراج زكاة الفطر هو قبل صلاة العيد ، لحديث (الصحيحين) أن النبي أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، وتجب عند الجمهور بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
الخلاصة:
من كان يخرج زكاة الفطر أول رمضان فزكاته صحيحة، لأنه وافق اجتهادات بعض العلماء، لكن الراجح لا يجوز إخراجها إلا قبل العيد بيوم أو يومين (أي: اعتبارا من ليلة الثامن والعشرين من رمضان إلى قبل صلاة العيد).