الجواب:
الحج عن الشخص الميت له حالتان:
الحالة الأولى: الحج عن الميت في حج الفريضة (الميت لم يؤد فريضة الحج):
وهذا جائز عند جمهور الفقهاء، حتى وإن كان مفرطا في أدائه ، للأحاديث العامة المبيحة للحج عن الميت مثل حديث (مسلم) : (أن أمرأة أتت النبي وقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج ، فقال: حجي عن أمك).
—————–
الحالة الثانية: الحج عن الميت في حج النافلة (الميت قد أدى فريضة الحج):
فهذا محل خلاف بين العلماء، والراجح أنه يجوز الحج عنه أيضا لعموم الأحاديث المرغبة في الحج عن الميت..
مثل حديث ( أن رجلا قال : لبيك حجة عن شبرمة ، فقال النبي: أحججت عن نفسك؟ قال لا ، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) ولم يستفصل النبي هل حجه عن شبرمة حج فريضة ام تطوع..
وهو اختيار العلامة (ابن باز).
—————
تنبيه: إذا مات المسلم ولم يؤد فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها ، وجب على ورثته أن يحجوا من تركته سواء أوصى بذلك أم لم يوص لحديث (فدين الله أحق أن يقضى).
وهو مذهب الجمهور وبه قالت (اللجنة الدائمة).
————–
الخلاصة: يجوز الحج عن الميت سواء كان قد أدى الحج أو لم يؤده، وسواء كان مفرطا أم لا، على القول الراجح.